طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس
السؤال :
امرأة طهرت من دم النفاس بعد ثلاثين يوما فاغتسلت وصلت ، وبعد شهر ونصف جاءتها الدورة وتعدت سبعة أيام ، هل تصلي أم لا ؟ مع العلم أن أيام دورتها العادية ستة أيام .
الجواب :
النفساء إذا طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم ، إذا طهرت بعد عشرة أيام أو عشرين يوما تغتسل وتصلي والحمد لله ، وإذا عاد الدم عليها في الأربعين تجلس ولا تصلي ما دامت في الأربعين ، وإذا كملت الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم ولو حصل معها دم ، فإنه يكون دم فساد تتوضأ لكل صلاة ، أما إذا طهرت وانتهت الأربعون ثم جاءتها العادة تجلس للعادة عادتها المعروفة ستة أو سبعة أيام عادتها المعروفة عندها تجلسها ، وإذا زادت يوما أو يومين متصلة على العادة فلا بأس ، أما إذا استمر الدم معها فيكون دم استحاضة إذا استمر معها الدم أو رأت الطهارة ، ثم جاءها دم جديد ، هذا يكون دم استحاضة أو استمر أكثر من خمسة عشر يوما قد يكون استحاضة ، فإذا كانت عادتها ست أو سبع ليال ثم طهرت ثم جاءها دم بعد الطهارة تعتبر هذا دم فساد تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة كسائر المستحاضات ، أما إذا استمر على حاله ستا أو سبعا فهذا إلى خمسة عشر فهو حيض ، وإن زاد فهو استحاضة ، فإن وقف واستقر عادة لها فلا بأس ، ولكن الأحوط لها أن تلاحظ حتى لا يصيبها شك وتردد إذا تجاوزت العادة مجاوزة بينة تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان الذي تجاوز العادة من الدم خلاف دم العادة ، عادتها ست أو سبع ثم جاوز ، جاءها دم صفرة أو كدرة بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم ، لأن هذا دم استحاضة ، والحمد لله .






0 commentaires:
إرسال تعليق